ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبُ. نقَلَه الأكثرُ. واخْتارَه أيضًا أكثرُ الأصحابِ. قال المَجْدُ، وصاحِبُ «الفُروعِ» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» : اخْتارَه أكثرُ الأصحابِ. وصحَّحه في «الرِّعايتَيْن» . وصحَّحه في «النَّظْمِ» ، إذا لم يتَضَرَّر. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «مَجْمَع البَحْرَيْن» ، وغيرِهم. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يجوزُ. صحَّحَه في «التَّصْحيحِ» . واخْتارَه أبو بَكْرٍ. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الفائقِ» ، و «الحَواشِى» . قلتُ: وهو الصَّوابُ. وعنه، يحوزُ إذا لم يسْتَطِع النُّزولَ. نصَّ عليها في رِوايَةِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ. قال في «الفُروعِ» : ولم يصرِّحْ بخِلافِه. وجزَم به في «الفُصولِ» وغيرِه. وقيل: إنْ زادَ تَضَرُّرُه، جازَ، وإلَّا فلا. وجزَم به في «الشَّرحِ» . وقدَّمه في «النَّظْمِ» . قال المَجْدُ: والصَّحيحُ عندِى، أنَّه متى تضَرَّرَ بالنُّزولِ، أو لم يكُنْ له مَن يُساعِدُه على نُزولِه ورُكوبِه، صلَّى عليها، وإنْ لم يتَضرَّرْ به، كان كالصَّحيحِ. انتهى. وقال في «المُذْهَبِ» : إن كانتْ صلاتُه عليها كصلاِتِه على الأرْضِ، لم يَلْزَمْه النُّزولُ، فإن كان إذا نزَل أمْكَنَه أن يأْتِىَ