ـــــــــــــــــــــــــــــ
فى «القاعِدَةِ الثَّالِثَةِ» [1] : وعن أبِى بَكْرٍ، أنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الأخيرَتَيْن تَنَفُّلٌ [2] ، لا يصِحُّ اقْتِداءُ المُفْترِض به فيهما. وهو مُتَمَشٍّ على أصْلِه؛ وهو عدَمُ اعْتِبارِ نِيَّةِ القَصْرِ. ويأْتِى عندَ اشْتِراطِ النِّيَّةِ، هل الأصْلُ في صلاةِ المُسافرِ أرْبَعٌ أو رَكْعتان؟
(1) انظر: القواعد، لابن رجب 5.
(2) فى القواعد: «نفل» .