فَإِنْ أَحْرَمَ فِى الْحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ، أوْ فِى السَّفَرِ ثُمَّ أَقامَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأطْلَقَ أبو المَعالِى التَّخْييرَ في النَّوافِلِ والسُّنَنِ الرَّاتبةِ. قلتُ: هو فِعْلُ كثيرٍ مِنَ السَّلفِ. ونقَل ابنُ هانِئٍ، يتَطوَّعُ أفْضَلُ. وجزَم به في «الفُصولِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، وغيرِهم. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ في غيرِ الرَّواتبِ. ونقَله بعضُهم إجْماعًا. قال في «الفائقِ» : لا بَأْسَ بتَنفُّلِ المُسافرِ. نصَّ عليه.
قوله: فإنْ أحْرَمَ في الحَضَرِ ثم سافَرْ، أو في السَّفَر ثم أقامَ، لَزِمَه أنْ يُتِمَّ. هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ فيهما. قال في «الفُروعِ» : ومَن أوْقَعَ بعضَ صلاِته مُقِيمًا، كراكبِ سفِينةٍ، أتَمَّ. وجعَلها القاضى وغيرُه، أصْلًا لمَن ذكَر صلاةَ سفَرٍ فى