فهرس الكتاب

الصفحة 2171 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الوقتُ، لم يقْصُرْ. وعنه، إنْ فَعَلَها في وَقْتِها، قصَر. اخْتارَها ابنُ أبِى مُوسى. الثَّانيةُ، لو قصَر الصَّلاتَيْن في السَّفَر في وَقْتِ أُولاهُما، ثم قَدِمَ قبلَ دُخولِ وَقْتِ الثَّانيةِ، أجْزأه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: لا يجْزِئُه. ومِثْلُه لو جمَع بينَ الصَّلَاتيْن في وَقْتِ أُولاهُما بتَيَمُّمٍ، ثم دخَل وقتُ الثَّانيةِ وهو واجِدٌ للماءِ.

قوله: وإذا ذكَر صلاةَ حَضَرٍ في سَفَرٍ، أو صَلاةَ سَفَرٍ في حَضَرٍ، لَزِمَه أنْ يُتِمَّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت