ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأصحابُ. وعنه، لا يَلْزَمُه الإِتْمامُ إلَّا إذا أدْرَكَ معه ركْعةً فأكثرَ. اخْتارَها في «الفائقِ» . فعلَيْها يقْصُرُ مَن أدرَك التَّشَهُّدَ في الجُمُعَةِ. وعلى المذهبِ، يُتِمُّ. نصَّ عليه. قال في «الفُروعِ» : ويتَوجَّهُ تخْرِيجٌ مِن صلاةِ الخوْفِ، يَقْصُرُ مُطْلَقًا. كما خرَّج بعضُهم إيقاعَها مرَّتَين، على صِحَّةِ اقْتِداءِ مُفْتَرِضٍ بمُتَنَفِّلٍ.