فهرس الكتاب

الصفحة 2182 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القَصْرُ. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وقطع به كثيرٌ منهم. وقيل: لا يقْصُرُ إلَّا لغرَضٍ. لا في سلُوكِه سِوَى القَصْرِ. وخرَّجَه ابنُ عَقِيل وغيرُه على سفَرِ النُّزْهَةِ. ورَدَّه في «الفُروعِ» . قال في «الرِّعَايَةِ» : وقيل: لا يقْصُرُ، إنْ سلَكَه ليقْصُرَ فقط. ثم قال: وقلتُ: ومثْلُه بقِيَّةُ رُخَصِ السَّفَرِ.

قوله: أو ذكَر صَلاةَ سفَير في آخَرَ، فله القَصْرُ. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدمه في «الفُروعِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهم. وصحَّحَه الزَّرْكَشِىُّ، وغيرُه. ونَصَرَه المَجْدُ وغيرُه. وقيل: يلْزَمُه الإتمامُ. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِى» وغيرِه. وصحَّحَه في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، و «نَظْمِ نِهاية ابنِ رَزِين» . وأطْلَقَهما «ابنِ تَميمٍ» ، و «المُحَررِ» ، و «الفائقِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِيَيْن» .

فائدة: قال في «الفُروعِ» : لو ذكًرها في إقامَةٍ مُتَخَلِّلَةِ، أتَمَّ. وقيل: يقْصُرُ؛ لأنَّه لم يُوجَدِ ابْتِداءُ وُجُوبِها فيه. انتهى. والذي يظْهَرُ، أنَّ مُرادَه بالإِقامَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت