فهرس الكتاب

الصفحة 2185 من 14346

وَإِذَا نَوَى الإِقَامَةَ فِى بَلَدٍ أَكْثَرَ مِنْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ صَلَاةً أَتَمَّ، وَإِلَّا قَصَرَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

حُجَّةٌ. انتهى. وأرادَ بذلك المَجْدَ. قال في «النُّكَتِ» : ولم أجِدْ أحدًا ذكَرَها قبلَ صاحِبِ «المُحَرَّرِ» . انتهى. وقيل: له القَصْرُ، ولو تعَمَّدَ التَّأخيرَ. وهو احْتِمال في «ابنِ تميمٍ» . وقال: وهو ظاهِرُ كلامِ الشَّيْخِ، يعْنِى به المُصَنِّفَ، واخْتارَه في «الفائقِ» . وإليه ميْلُ ابنِ رَجَبٍ، ونصَرَه في «النُّكَتِ» . ورَدَّ ما اسْتدَلَّ به المَجْدُ. قال ابنُ البَنَّا في «شَرْحِ المَجْدِ» : مَنِ أخَّرَ الصَّلاةَ عمْدًا في السَّفَرِ وقَضاها في السَّفَرِ، فله القَصْرُ كالنَّاسِى. قال: فلم يُفرقْ أصحابُنا بينَهما، وإنَّما يخْتَلِفان في المأْثَمِ. انتهى. قال ابنُ رَجَبٍ: وهو غريبٌ جِدًّا. وذكَر القاضى أبو يَعْلَى الصَّغيرُ في «شَرْحِ المُذْهَبِ» نحوَه. وقال في «النُّكَتِ» : وعُمومُ كلامِ الأصحابِ يدُلُّ على جَوازِ القَصْرِ في هذه المسْألَةِ. وصرَّح به بعضُهم. وذكَرَه في «الرِّعايَةِ» وجْهًا. وهو ظاهِرُ اخْتِيارِه في «المُغْنِى» . وذُكِر عنه ما يدُلُّ على ذلك. وجعَل ناظِمُ «المُفْرَداتِ» إتْمامَ الصَّلاةِ إذا ترَكها عمْدًا حتى يخرُجَ وَقْتُها، مِنَ المُفْرَداتِ؛ فقال:

وهكذا في الحُكْمِ مَن إذا تَرَكْ … صلَاتَه، حتَّى إذا الوقْتُ انْفَرَكْ

وكانَ عمْدًا فرْضُه الإِتْمامُ … وليس كالنَّاسِى يا غُلامُ

وهو قد قال:

هيَّأْتُها على الصَّحيحِ الأَشْهَرِ

وكأنَّه اعْتَمَد على ما في «المُحَرَّرِ» .

قوله: وإذا نوَى الإِقامَةَ في بَلَدٍ أكْثرَ مِن إحدَي وعِشْرين صَلاةً أتَمَّ، وإلَّا قصرَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت