فهرس الكتاب

الصفحة 2265 من 14346

فَإِنْ أَمْكَنَهُمْ افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَهَلْ يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: فإنْ أمْكَنَهُم افْتتاحُ الصَّلاةِ إلى القِبْلَةِ، فهل يَلْزَمُهم ذلك؟ على رِوايتَين. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرحِ» ، و «الفائقِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ؛ إحْداهما، لا يَلْزمُهم. وهى المذهبُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» . قال في «المُسْتَوْعِبِ» : أصحُّهما لا يجِبُ. قال في «الخُلاصَةِ» ، و «البُلْغَةِ» : ولا يجِبُ على الأصحِّ. قال في «التَّلْخيصِ» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» : ولا يلْزَمُ على الأظْهَرِ. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» : والصَّحيحُ لا يجِبُ. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، وغيرِهم. واخْتارَه أبو بَكْرٍ. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يلْزَمُهم. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المشْهورُ. وجزَم به الخِرَقِىُّ، وفى «الوَجيزِ» .

تنبيهان؛ أحدُهما، مفْهومُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه إذا لم يُمْكِنْه افْتِتاحُ الصَّلاةِ مُتَوَجِّهًا إليها، أنَّه لا يَلْزَمُه. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، رِوايةً واحدةً عندَ أكثرِ الأصحابِ. وحكَى أبو بَكْرٍ في «الشَّافِى» ، وابنُ عَقِيلٍ، رِوايةً باللُّزومِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت