فهرس الكتاب

الصفحة 2276 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يَعْلَى الصَّغِيرُ، وغيرُه: فلا يجمعُ في محَلٍّ يُبِيحُ الجمْعَ، وليس لمَن قُلِّدَها أنْ يؤُمَّ في الصَّلواتِ الخَمْسِ. ذكَرَه في «الأَحْكامِ السُّلْطانِيَّةِ» [1] . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهما. وجزَم به في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» . وعنه، هى ظُهْرٌ مقْصورةٌ. وأطْلَقَهما في «التَّلْخيصِ» ، و «الرِّعايَةِ» . قال فى

(1) الأحكام السلطانية 104.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت