ـــــــــــــــــــــــــــــ
فعلى المذهبِ، لو أقامَ مدَّةً تمْنَعُ القَصْرَ، ولم ينْوِ اسْتِيطانًا، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ؛ أنَّ الجُمُعَةَ تلْزَمُه بغيرِه. قدَّمه في «الفُروعِ» . وقال: إنَّه الأشْهَرُ. وجزَم به في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» في مَوْضِعٍ، وغيرِهم. وعنه، لا تلْزَمُه. جزَم به في «التَّلْخيصِ» ، وغيرِه. وهو ظاهرُ ما في «الكافِى» . وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وأطْلقَهما ابنُ تَميمٍ، و «الفائقِ» . ويَحْتَمِلُ أنْ يكونَ مُرادُ المُصَنِّفِ، ما هو أعمُّ مِن ذلك، فيَشْمَلُ المُسافِرَ سَفَرًا قصيرًا فوقَ