ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو روايةٌ في «التَّرْغيبِ» . وقال ابنُ عَقِيلٍ: مَن لزِمَتْه الجُمُعَةُ بحُضورِه، لم تصِحَّ صلاتُه قبلَ صلاةِ الإِمامِ. انتهى. وقال القاضى في موْضعٍ مِن «تَعْليقِه» : نقَلَه ابنُ تميمٍ. فعلى المذهبِ، لو حضَر الجُمُعَةَ فصلَّاها، كانت نَفْلًا في حقِّه. على الصَّحيحِ. وقيل: فرْضًا. وقال في «الرِّعايَةِ» : قلتُ: فتكونُ الظُّهْرُ إذَنْ نفْلًا. وأمَّا الصَّبِىُّ إذا بلَغ قبلَ صلاةِ الإِمامِ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ؛ أنَّ صلَاتَه لا تصِحُّ. قال في «الفُروعِ» : لا تصِحُّ في الأشْهَرِ. وقيل: تصِحُّ، كغيرِه. وهو ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ. وقال في «الفُروعِ» : والأصَحُّ في مَن دامَ عذْرُه، كامْرأةٍ، تصِحُّ صلاتُه، قوْلًا واحدًا. وقيل: الأفْضَلُ له التَّقْديمُ. قال: ولعلَّه مُرادُ مَن أطْلَقَ. انتهى.