فهرس الكتاب

الصفحة 2336 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يُجْزِئُه خُطْبَةٌ واحدةٌ.

فائدتان؛ إحْداهما، هاتان الخُطْبَتان بدَلٌ عن رَكْعَتيْن. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه الأكْثرُ. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» : قلتُ: هذا إنْ قُلْنا: إنَّها ظُهْرٌ مقْصورَةٌ. وإنْ قُلْنا: إنَّها صلاةٌ تامَّةٌ. فلا. انتهى. وقيل: ليستا بدَلًا عنهما. الثَّانيةُ، لا تصِحُّ الخُطْبَةُ بغيرِ العَرَبِيَّةِ مع القُدْرةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: تصِحُّ. وتصِحُّ مع العَجْزِ، قولًا واحدًا، ولا تُعَبَّرُ عنِ القراءةِ بكُلِّ حالٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت