ـــــــــــــــــــــــــــــ
قولٌ لبعضِ الأصحابِ. وذكَرَه القاضى في كتابِ «التَّخْرِيجِ» . وهو بعيدٌ جدًّا. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ؛ جوازُ إقامَتِها في أكثَر مِن مَوْضِعَين للحاجَةِ. قال في «النُّكَتِ» : هذا المذهبُ عندَ الأصحابِ، وهو المنْصورُ في كُتُبِ الخِلافِ. انتهى. ويَحْتَمِلُه كلامُ المُصَنِّفِ هنا. قال