فَإِنْ وَقَعَتَا مَعًا، أَوْ جُهِلَتِ الْأُولَى بَطَلَتَا مَعًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّحيحةُ مُطْلَقًا. صحَّحه ابنُ تَميمٍ، وصاحِبُ «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، و «الحَواشِى» . وقدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . الثَّانيةُ، السَّبْقُ يكونُ بتَكْبيرَةِ الإِحْرامِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وجزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وابنِ مُنَجَّى في «شَرْحِه» ، و «الإِفاداتِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِيَيْن» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. وقيل: بالشُّروعِ في الخُطْبَةِ. وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» : وقلتُ: أو بالسَّلامِ. الثَّالثةُ، حيثُ صحَّحْنا واحدةً منهما، أو منها، فغيْرُها باطِلَةٌ، ولو قُلْنا: يصِحُّ بِناءُ الظُّهْرِ على تحْريمِ الجُمُعَةِ. لعدَمِ انْعِقادِها؛ لفَوْتِها. هذا هو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وقيل: يُتِمُّون ظُهْرًا، كالمُسافِرِ ينْوِى القَصْرَ فيَتَبَيَّنُ أنَّ إِمامَه مُقِيمٌ.
قوله: وإنْ وقَعتا معًا بَطَلتا معًا. بلا نِزاعٍ، ويصلُّون جُمُعَةً، إنْ أمْكَن، بلا نِزاعٍ.
قوله: فيما إذا اسْتَويا في إذْنِ الإِمامِ أو عَدمِه، أو جُهِلَتِ الأُولَى بطَلتا معًا. بلا