فهرس الكتاب

الصفحة 2380 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فُعِلَتْ قبلَ الزَّوالِ أو بعدَه. وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «الفائقِ» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرِهم. قال في «الفُروعِ» : تسْقُطُ في الأصحِّ العيدُ بالجُمُعَةِ، كإسْقاطِ الجُمُعَةِ بالعيدِ، وأوْلَى. وصحَّحه المَجْدُ، وصاحِبُ «الحاوِى» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، وغيرُهم. وقدَّمه ابنُ تَميمٍ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، وغيرُهم. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. وقيل: لا تسْقُطُ. وأطْلَقَهما في «التَّلْخيصِ» . وقال أبو الخَطَّابِ، والمُصَنِّفُ ومَن تابَعَهُما: تسْقُطُ إنْ فَعَلها وقْتَ العيدِ، وإلَّا فلا. وفى مُفْرَداتِ ابنِ عَقِيلٍ احْتِمالٌ، يسْقُطُ الجَمْعُ ويصلَّى فُرادى. فعلى المذهبِ، يُعْتَبَرُ العَزْمُ على فِعْل الجُمُعَةِ. قالَه في «الفُروعِ» . وقال ابنُ تَميمٍ: إنْ فُعِلَتْ بعدَ الزَّوالِ، اعْتُبِرَ العزْمُ على الجُمُعَةِ لتَرْكِ صلاةِ العيدِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت