فهرس الكتاب

الصفحة 2416 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فوائد؛ لو جلَس قبلَ صَلاِتهما، قامَ فأتَى بهما. قالَه الأصحابُ، وأطْلقُوا. وذكَر المَجْدُ في «شَرْحِه» وغيرُه في سُجودِ التِّلاوَةِ في فَصْلِ، إذا قرَأ السَّجْدَةَ مُحْدِثًا، أنَّ التحِيةَ تسْقُطُ بطولِ الفَصْلِ. ووجَّه في «الفُروعِ» احْتِمالًا بسُقُوطِهما مِن عالم، ومِن جاهِل لم يعْلَمْ عن قُرْب، ولا تُسْتحَبُّ التَّحِيَّةُ للإمامِ؛ لأنَّه لم يُنْقَلْ. ذكَره أبو المَعالِى، وغيرُه. فعلى هذا يُعايَى بها. ولا تجوزُ الزِّيادَةُ على رَكْعَتَين. ذكَرَه الأصحابُ. وإنْ صلَّى فائتَةً كانت عليه، أجْزَأ عنهما. على الصَّحيحِ مِنَ المذهب. وقيل: لا تُجْزِئُ؛ للخبَرِ وكالفَرض عنِ السُّنَّةِ. فعلى المذهبِ، قال في «الفُروعِ» : ظاهِرُه حصُولُ ثَوابِها. وإنْ كانتِ الجُمُعَةُ في غيرِ مَسْجدٍ، لم يُصلِّ شيئًا. قالَه ابنُ تَميم، وابنُ حَمْدانَ، والنَّاظِمُ، وغيرُهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت