وَهِىَ فَرْضٌ على الْكِفايَةِ، إِذَا اتَّفَقَ أهلُ بَلَدٍ على تَرْكِهَا قاتَلَهُمُ الْإِمَامُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وهى فَرْضٌ على الكِفايةِ. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال ابنُ تَميمٍ: فرْضُ كِفايَةٍ، على الأصحِّ. قال في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» : فْرضُ كِفايَةٍ في أظْهَرِ الرِّوايتَيْن. قال في «الحَواشِى» : هذا ظاهِرُ المذهبِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المذهبُ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الكافِى» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «التَّلْخيصٍ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الإِفاداتِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرهم. وقدَّمه فى