وَيُسَنُّ تَقْدِيمُ الْأَضْحَى، وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ، وَالْأَكْلُ فِى الْفطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَالْإِمْسَاكُ فِى الْأَضْحَى حَتَّى يُصلِّىَ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأنَّه يجوزُ قبلَ الزَّوالِ وبعدَه على الصَّحيحِ. ومنها، قوله: ويُسَنُّ تَقْديمُ الأضْحَى، وتأْخيرُ الفِطْرِ. بحيثُ يُوافِقُ أهْلَ مِنًى في ذَبْحِهم. نصَّ عليه.
قوله: والأكْلُ. في الفِطْرِ قبلَ الصَّلاةِ. يعْنِى، قبلَ الخُروجِ إلى الصَّلاةِ. والمُسْتَحَبُّ أنْ يكونَ تَمَراتٍ، وأنْ يكونَ وِتْرًا. قال المَجْدُ، وتَبِعَه في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» : وهو آكَدُ مِن إمْساكِه في الأضْحَى.
قوله: والإمْساكُ في الأضْحَى حتى يُصلِّىَ. وذلك ليَأْكُلَ مِن أُضحِيَتِه، فلو لم يكُنْ له أُضْحِيَةٌ، أكَل إنْ شاءَ قبلَ خُروجِه. نصَّ عليه الإِمامُ أحمدُ، وقالَه