ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ» . وقال: فإنْ نَوَوْه فرْضَ كِفايَةٍ أو عَيْنٍ، أو جَهِلوا السَّبْقَ، فَنَوَوه فرْضًا أو سُنَّةً، فوَجْهان. انتهى. ويصَلِّى بهم رَكْعَتَيْن، كصَلاةِ الخَليفةِ. قدَّمه في «الفائقِ» . وعنه، أربَعًا. قدَّمه في «الرِّعايَةِ» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» . وأطْلَقَهما في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» . قال في «الفُروعِ» : وفى صِفَةِ صلاةِ الخَلِيفَةِ الخِلافُ، لاخْتِلافِ الرِّوايَة في صِفَةِ صلاةِ علىٍّ وأبِى مَسْعُودٍ البَدْرِىِّ. وعنه، رَكْعَتَيْن إنْ خطَب، وإنْ لم يخْطُبْ فأَرْبَعٌ.
فائدة: يُباح للنِّساءِ حُضورُها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعنه، يسْتَحَبُّ. اخْتارَه ابنُ حامِدٍ، والمَجْدُ في غيرِ المُسْتَحْسَنَةِ. وجزَم بالاسْتِحْبابِ في «التَّلْخيصِ» . وعنه، يُكرهُ. وعنه، يُكْرَهُ للشَّابَّةِ دُونَ غيرِها. قال النَّاظِمُ:
وأكْرَهُ لخُرَّدٍ بأوْكَدَ
وعنه، لا يُعْجِبُنِى. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّين: قد يقالُ بوُجوبِها على النِّساءِ.