ـــــــــــــــــــــــــــــ
«المُسْتَوْعِبِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الحاوي الكبير» ، و «تَذكِرَةِ ابنِ عَبْدوسٍ» ، وغيرهم. وقدَّمه في «الفُروع» ، و «الرعايتَين» ، و «الحاوي الصغير» ، وغيرهم. ويَحْتَمِلُ التَّحْريمَ، وجزَمَ به في «التَّلْخيص» ، وهما وَجْهان. وأطْلَقَهما ابنُ تَميمٍ.
قوله: فَإنْ فَعَلَ أجْزَأهُ. إنْ قُلْنا بالكراهةِ أجْزأهُ الاسْتِنْجاءُ والاسْتِجْمارُ، وإنْ قُلْنا بالتَّحْريمِ أجْزأه أيضًا، على الصحيحِ من المذهب. وقيل: لا يُجْزِيء. قال في «مَجْمع البَحْرَين» : قلتُ: قِياسُ قوْلهم في الوُضوءِ في الفِضَّةِ، أنَّه لا يُجْزِئُه هنا. انتهى. وقيل: يُجْزِئ الاسْتِنْجاءُ دونَ الاسْتِجْمارِ. وجزَمَ ابنُ تَميم بصِحةِ الاسْتِنْجاءِ، وأطْلَقَ الوَجهَين في الاسْتِجْمارِ.
فائدة: قيل: كراهةُ مسِّ الفَرْج مُلطْقًا. أي في جميع الحالات. وهو ظاهرُ نقْلِ صالحٍ؛ قال في رِوايته: أكْرَهُ أنْ يَمس فَرْجَه بيمينه. وذكَره المَجْدُ. قال في «الفُروع» : وهو ظاهرُ كلامِ الشيخِ، يعْني به المُصَنِّفَ، وقيل: الكراهةُ مخْصُوصة بحالةِ التَّخلِّي. وحَملَ ابنُ مُنَجًّى في «شرحِه» كلامَ المُصَنِّفِ عليه. وترْجَمَ الخلَّالُ روايةَ صالح كذلك. ويأتي في أواخِرِ كتابِ النكاح؛ هل يُكْرَهُ النَّظر إلى عَوْرَةِ نفْسِه أم لا؟.