وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلَام الْإِمَامِ، صَلَّى مَا فَاتَهُ عَلَى صِفَتِهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه الجمهورُ. وقال في «النَّصِيحَةِ» : لا ينْبَغِى أنْ يصلِّىَ قبلَها ولا بعدها حتى تَزُولَ الشَّمْسُ، لا في بيْتِه ولا في طَريِقه، اتِّبَاعًا للسُّنَّةِ والجماعةِ مِنَ الصَّحابةِ. وهو قولُ أحمدَ. قال في «الفُروعِ» : كذا قال.
فائدة: كَرِهَ الإِمامُ أحمْدُ قَضاءَ الفائتَةِ في مَوضع صلاةِ العيدِ في هذا الوَقْتِ؛ لئَلَّا يُقْتَدَى به.
قوله: ومَن كبَّر قبلَ سَلامِ الإِمامِ، صلَّى ما فاتَه على صِفَتِه. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقال القاضى: هو كَمن فاتَتْه الجُمُعَةُ، لا فرْقَ