فهرس الكتاب

الصفحة 2483 من 14346

وَيُسَنُّ التَّكْبِيرُ في لَيْلَتَى الْعِيدَيْنِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يصَلِّى رَكْعَتَيْن كالنَّافلةِ. وخيَّرَه في «المُغْنِى» [1] بينَ الصَّلاةِ أرْبعًا، إمَّا بسَلامٍ واحدٍ، وإمَّا بسَلامَيْن، وبينَ الصَّلاةِ رَكْعَتَيْن، كصَلاةِ التَّطَوُّعِ، وبينَ الصَّلاةِ على صِفَتِها. وقال في «العُمْدَةِ» : فإنْ أحبَّ صلَّاها تَطَوُّعًا، إنْ شاءَ رَكْعَتَيْن، وإنْ شاءَ أرْبعًا، وإنْ شاءَ صلَّاها على صِفَتِها. وقال في «الإِفاداتِ» : قَضاها على صِفَتِها، أو أرْبَعًا سَرْدًا أو بسَلامَيْن. وأطْلقَ رِوايَةً؛ القَضاءَ على صِفَتِها، أو أرْبَعًا، أو التَّخْيِيرَ بينَ أرْبَع ورَكْعَتَيْن، في «الجامِع الصَّغِير» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُبْهِجِ» ، و «الإِيضاحِ» ، و «الفُصولِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَقِيلٍ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الكافِى» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، وغيرِهم.

فائدة: لو خرَج وَقْتُها ولم يصَلِّها، فحُكْمُها حُكْمُ السُّنَنِ الرَّواتبِ في القَضاءِ. قالَه الأصحابُ. قال في «الفُصولِ» وغيرِه: يُسْتَحَبُّ أنْ يجْمَعَ أهْلَه ويُصلِّيها جماعةً. فعَله أنَسٌ.

قوله: ويُسَنُّ التَّكْبيرُ في لَيْلَتَى العيدَيْن. أمَّا ليْلَةُ عيدِ الفِطْرِ، فيُسَنُّ التَّكْبيرُ فيها

(1) انظر: المغنى 3/ 284, 285.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت