فهرس الكتاب

الصفحة 2492 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الشَّرْحِ» ، وابنُ رَزِينِ في «شَرْحِه» . وعنه، لا يُكَبِّرُ. قال المَجْدُ: الأقْوَى عندِى أنَّه لا يكَبِّرُ. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وجزَم به في «الصُّغْرَى» ، و «الحاوِيَيْن» . قلتُ: والنَّفْسُ تمِيلُ إليه. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» . ولو قَضاها في أيَّامِ التَّكْبيرِ، والمَقْضِيَّةُ مِن أيَّامِ التَّكْبيرِ أيضًا، كبَّر لها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «الكافِى» ، و «المُغنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، و «ابنِ رَزِينٍ» ، و «ابنِ تَميمٍ» . وقيَّدَه بأن يقْضِيَهَا في تلك السَّنَةِ. وكَذا في «الفُروعِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . وقال: وقيل: مَن فاتَتْه صلاةٌ مِن أيَّامِ التَّشْريقِ، فقَضاها فيها، فهى كالمُؤَدَّاةِ في أيَّامِ التَّشْريقِ في التَّكْبيرِ وعدَمِه. وقال في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» : حُكْمُها حُكْمُ المُؤَدَّاةِ في التَّكْبيرِ؛ لأنَّها صلاةٌ في أيَّامِ التَّشْريقِ. وقال في «الفُروعِ» : يكَبِّرُ. وقيل: حُكْمِ المَقْضِىِّ كالصَّلاةِ. وقيل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت