فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2503 من 14346
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وغيرِه، لكنَّ فِعْلَها مع الجماعَةِ أفْضَلُ، وفى الجامِع. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وعنه، تُفْعَلُ في المُصَلَّى.
قوله: بإذنِ الإمام وغيرِ إذنِه. لا يُشْترَطُ إذْنُ الإِمامِ في فِعْلِها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأَصحابُ. وعنه، يُشْتَرطُ. ذكَرها أبو بَكْرٍ. وأطْلقَهما فى
حجم الخط: