فهرس الكتاب

الصفحة 2503 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وغيرِه، لكنَّ فِعْلَها مع الجماعَةِ أفْضَلُ، وفى الجامِع. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وعنه، تُفْعَلُ في المُصَلَّى.

قوله: بإذنِ الإمام وغيرِ إذنِه. لا يُشْترَطُ إذْنُ الإِمامِ في فِعْلِها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأَصحابُ. وعنه، يُشْتَرطُ. ذكَرها أبو بَكْرٍ. وأطْلقَهما فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت