ـــــــــــــــــــــــــــــ
التَّمْريضِ. وأمَّا الرَّجُلُ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يجوزُ له أنْ يُغَسِّلَ امْرأَتَه.
وعليه أكثرُ الأصحابِ، ونقَله الجماعةُ عنِ الِإمامِ أحمدَ. وجزَم به في «الجامِعِ الصَّغِيرِ» ، والشَّريفُ، وأبو الخَطَّابِ في «خِلافَيْهِما» ، والشِّيرَازِىُّ في «المُبْهِجِ» ، و «الإيضَاحِ» ، وصاحِبُ «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه
فى «الفُروعِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفائقِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الشَّرْحِ» . وقال: هو المشْهورُ عن أحمدَ. ونَصَرَه هو والمُصَنِّفُ وغيرُهما. وقال الزَّرْكَشِىُّ: هو المشْهورُ عندَ الأصحابِ. وعنه، لا يُغَسِّلُها مُطْلَقًا. وأطْلَقَهُما في «الكافِى» . وعنه، يُغَسِّلُها عندَ الضَّرورَةِ. وهو ظاهِرُ كلامِه في رِوايَةِ صالحٍ، وقد سُئِلَ، هل يُغَسِّلُ الرَّجُلُ زوْجتَه، والمرأَةُ زوْجَها؟ فقال: كِلاهُما واحِدٌ، إذا لم يكُنْ مَن يُغَسِّلُهما، فأرْجُو أنْ لا يكونَ به بأْسٌ. واخْتارَه الخِرَقِىُّ، وابنُ أبِى مُوسى. وجزَم به في «الإفاداتِ» .