فهرس الكتاب

الصفحة 2607 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الثَّانى، يجوزُ لها غَسْلُه. وجزَم به ابنُ رَزِين في «نِهايَتِه» . قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرُهم: اخْتارَه أبو بَكْرٍ. قال في «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ» : وحكَى بعضُهم الجَوازَ قوْلَ أبِى بَكْرٍ.

انتهى. ولا يَبْعُدُ أنْ يكونَ له فيها قوْلَان. وقيل: يجوزُ للمَرْأةِ غَسْلُه دُونَ الرَّجُلِ.

جزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ؛ فقالَا: وللأُنْثَى غَسْلُ ذَكَرٍ له سبْعُ سِنِين ولا عكس. واخْتارَه المُصَنِّفُ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» . فجَعَلَه الوَجْهَ الثَّانى مِنَ الوَجْهَيْن اللَّذين ذكَرَهُما المُصَنِّفُ. وأمَّا الشَّارِحُ، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» ، فإنَّما حكَيَا الوَجْهَيْن كما ذكَرْناهُما أوَّلًا. وهو أوْلَى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت