وَيُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ مَبْلُولَتَيْنِ بِالْمَاءِ بَيْنَ شَفَتَيْهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وَفِى مَنْخَرَيْهِ فَيُنَظِّفُهُمَا، وَيُوَضِّئُهُ، وَلَا يُدْخِلُ الْمَاءَ فِى فِيهِ وَلَا أَنْفِه,
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثَمَّ مَنْ نَوَى غَسْلِه في ظاهرِ المذهبِ. قال: ويتَخَرَّجُ أنْ لا حاجةَ إلى غَسْلِه إذا لم يُعْتَبَرِ الفِعْلُ ولا النِّيَّةُ. وقال في «الفائقِ» : ويجِبُ غَسْلُ الغَريقِ، على أصحِّ الوَجْهَيْن.
ومأْخَذُهما وُجوبُ الفِعْلِ.
قوله: ويُسَمِّى. حُكْمُ التَّسْمِيَةِ هنا، في الوُجوبِ وعدَمِه، حُكْمُها في الوُضوءِ والغُسْلِ. على ما تقدَّمَ في بَابِها.
قوله: ويُدْخِلُ إِصْبَعَيْه. مَبْلولَتَيْن بالماءِ بينَ شَفَتَيه، فيَمْسَحُ أسْنانَه، وفى مَنْخَرَيْه فيُنَظِّفُهما. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ