فهرس الكتاب

الصفحة 2642 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«النَّهايَةِ» فيها، يعْنِى به أبا المَعالِى، وجزَم به في «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» .

قوله: وإنْ خرَج مِنه شَىْءٌ بعدَ وضْعِهِ في أكْفَانِهِ، لَمْ يَعُدْ إلى الغَسْلِ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. قال المَجْدُ في «شَرْحِه» : هذا هو المشْهورُ عن أحمدَ، وهو أصحُّ. وعنه، يُعادُ غَسْلُه، ويُطَهَّرُ كفَنُه. وعنه، يُعادُ غَسْلُه، إنْ كان غُسِّلَ دُونَ سَبْعٍ. وعنه، يُعادُ غَسْلُه مِنَ الخارِجِ، إذا كان كثيرًا قبلَ تَكْفينِه وبعدَه. وصحَّحه في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» . قال الزَّرْكَشِىُّ: وهى أنَصُّها. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ. وأطْلقَهما في «المُحَرَّرِ» . وعنه، خرُوجُ الدَّمِ أيْسَرُ.

وتقدَّم الاحْتِمالُ في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت