ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبِ. وقيل: لا يُقَدَّمُ. وجزَم به في «الحاوِى الصَّغِيرِ» في أوَّلِ كتابِ الفَرائضِ.
قوله: إلَّا الزَّوجَ لا يَلْزَمُه كَفَنُ امْرَأتِه. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وهو