ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الوَجيزِ» . وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، و «الفُروعِ» . والمنْصوصُ عن أحمدَ، أن المرأةَ تُكَفَّنُ بخِرْقَةٍ يُشَدُّ بها فَخِذَاها، ثم مِئْزَرٍ، ثم قَمِيصٍ وخِمارٍ، ثم لِفافةٍ واحدةٍ. وجزَم به الخِرَقِىُّ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الِإفاداتِ» ، و «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» ، و «الفائقِ» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» . وقال: هو الاخْتِيارُ. وأطْلقَهما ابنُ تَميمٍ. وقال المَجْدُ في «شَرْحِه» : وعندِى أنَّه يُشَدُّ فَخِذَاها بالِإزارِ تحتَ الدِّرْعِ، وتُلفُّ فوقَ الدِّرْعِ
والخِمارِ باللِّفَافَتَيْن، جَمْعًا بينَ الأحاديثِ. وقال في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوِيَيْن» : وتُكَفَّنُ المرأةُ في قَميص وإزارٍ وخِمارٍ ولِفافَتَيْن، وما يَشدُّ فَخِذَيها. وهو قوْلٌ في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . قال الزَّرْكَشِىُّ: وشَذَّ في «الرِّعايَةِ