وَيُقَدَّمُ إِلَى الْإِمَامِ أَفْضَلُهُمْ، وَيُجْعَلُ وَسَطُ الْمَرْأَةِ حِذَاءَ رَأْسِ الرَّجُلِ. وَقَالَ الْقَاضِى: يُسَوَّى بَيْنَ رُءُوسِهِمْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رَوَاه الجماعةُ. وأطْلَقَهما في «تَجْريدِ العِنايَةِ» . فعلى المذهبِ في المَسْألَتَيْن، يقومُ مِنَ الخُنْثَى بينَ الصَّدْرِ والوَسَطِ،[وكذا لو اجْتَمَعَ رجُلٌ وامرأةٌ، على إحْدَى الرِّواياتِ. وهو ظاهرُ كلام الخِرَقِىِّ، واخْتِيارُ أبِى الخَطَابِ في «خِلافِه» .
قال: والمنْصوصُ، وبها قطَعَ القاضى في «التَّعْليقِ» ، و «الجامِعِ» ، والشَّرِيفُ، يُسوِّى بين رأسَيْهما، ويقِفُ حِذاءَ صَدْرِهما. وعنه، التَّخْيِيرُ، مع اخْتِيارِ التَّسويَةِ] [1] .
قوله: ويُقَدَّمُ إلى الِإمامِ أفْضَلُهم. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ.
وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، و «الرِّعايةِ» ، وغيرِهم.
(1) فى ط: «ويأتى الخلاف، في محل الوقوف إذا اجتمع الرجال والنساء قريبا، وتحريره. فائدة: لم يذكر المصنف ولا غيره موقف المنفرد. قال ابن نصر الله: والظاهر، أنه كالإمام. انتهى. وهو كما قال.