ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابنِ عَبْدُوسٍ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الشًرْحِ» . و «الفائقِ» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» ، وغيرِهم. وقال الخِرَقِيُّ: يقضِيه مُتَتابِعًا. ونصَّ عليه. واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ في «التَّذْكِرَةِ» . وجزَم به في «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» ،
و «المُحَرِّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الزَرْكَشِىِّ» ، وقال: هو منْصوصُ أحمدَ.
وقال القاضي، وأبو الخَطَّابِ وغيرُهما: إنْ رُفِعَتِ الجنازَةُ قبلَ إتْمام التّكْبيرِ، قَضاه مُتَوالِيًا، وإنْ لم تُرْفَعْ، قَضاه على صِفَتِه. ذكَرَه الشَّارِحُ. وقال المَجْدُ، بعدَ أنْ حكَى القَوْلَيْن الأوَّلَيْن: ومحَلُّ الخِلافِ، فيما إذا خُشِىَ رفْعُ الجِنازَةِ. أمَّا إنْ