ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «النَّظْمِ» ، و «الحاوِيَيْن» . وأطْلَقَهُنَ ابن تَميمٍ، وابنُ حمْدانَ في «الرِّعايَةِ الكبْرى» . وأطْلَقَ الأوَّلَ والأخيرَ في «التَلْخيصِ» . فعلى المذهبِ، يغْرَمُ ذلك منِ تَرِكَتِه، كما قال المُصَنَفُ. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه جمهورُ الأصحابِ. قال ابنُ تَميم: قالَه أصحابُنا. وقال المَجْدُ: يضْمَنُه مَن كَفَّنَه فيه؛ لمُباشَرَتِه الِإتْلافَ عالِمًا، فإنْ جهِلَه فالقَرارُ على الغاصِبِ، ولو كان المَيِّتَ.
وجزَم به في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِيَيْن» .
فائدة: حيثُ تعَذَّرَ الغرْمُ نُبِشَ، قوْلًا واحدًا.
قوله: أو بلَع مالَ غيرِه، غَرِمَ ذلك مِن تَرِكَتِه. وهذا المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» .
ومالَ إليه الشَّارِحُ. وقيل: يُنْبَشُ ويُشَقُّ جوْفُه فيُخرَجُ منه. صحَّحه في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» . وقدَّمه في «النَّظْم» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» .
وأطْلَقَهما في «التَّلْخيصِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفائقِ» . فعلى هذا القوْلِ، لو كان ظَنَّه مِلْكَه، فوَجْهان. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «مُخْتَصَرِ ابنِ تَميمٍ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . قلتُ: الصَّوابُ نَبْشُه. وقال المَجْدُ هنا كما قالَ