ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الفُروعَ» : كذا قال.
فائدة: لو ماتَ وله أنْفٌ ذَهبٌ، لم يُقْلعْ، لكنْ إنْ كان بائِعُه لم يأْخُذْ ثَمَنَه أخَذَه مِن ترِكَتِه، ومع عدَمِ التَّرِكَةِ يأُخذُه إذا بَلِىَ. وهذا المذهبُ. وقيل: يُؤْخَذُ في الحالِ. قال في «الفُروعِ» : فدَلَّ على أنَّه لا يُعْتَبَرُ للرُّجوعِ حياةُ المُفْلِسِ في قوْلٍ، مع أنَّ فيه هنا مُثْلَةً.