فهرس الكتاب

الصفحة 2821 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«الشَّرْحِ» : لا نعْلَمُ خِلافًا بينَ أهْلِ العِلْمِ في اسْتِحْبابِ زِيارةِ الرِّجالِ القُبورَ.

وأمَّا المُصَنِّفُ في «المُغْنِى» فقال [1] : لا نعْلَمُ خِلافًا في إباحَةِ زِيارَتِها للرِّجالِ.

قال في «مَجْمَع البَحْرَيْن» : يُسْتَحَبُّ في ظاهرِ المذهبِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المنْصوصُ المشْهورُ عندَ الأصحابِ. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الكافِى» ، و «النَّظْمِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وعنه، لا بأْسَ بزِيارَتِها. وهو ظاهرُ كلامِ الخِرَقِىِّ وغيرِ واحدٍ مِن الأصحابِ. وقد أخذ أبو المَعالِى، والمَجْدُ، والزَّرْكَشِىُّ، وغيرُهم، الإباحَةَ مِن كلام الخِرَقِىِّ؛ فقالوا:. وقيلَ: يُباحُ، ولا يُسْتَحَبُّ. وهو ظاهرُ كلامِ الخِرَقِىِّ؛ لأنَّه أمْرٌ بعدَ حَظْرٍ. لكن الجُمهور قالُوا: الاسْتِحْبابُ لقَرينَةِ تذَكُّرِ الموْتِ، أو للأمْرِ.

(1) فى: المغنى 3/ 517.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت