ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا قُصِدَ نظْمُه؛ كفِعْلِ أبى بَكْرٍ، وفاطمَةَ. وتابَعَه في «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» . قلتُ: وهذا ممَّا لا شَكَّ فيه. قال في «الفائقِ» : ويُباحُ يَسِيرُ النَّدْبِ الصِّدْقِ. نَصَّ عليه.
قوله: ولا يَجُوزُ شَقُّ الثِّيابِ، ولَطْمُ الْخُدُودِ، وما أشْبَهَ ذلك. مِنَ الصُّراخِ، وخَمْشِ الوَجْهِ، ونَتْفِ الشَّعَرِ، ونَشْرِه وحَلْقِه. قال جماعةٌ؛ منهم ابنُ حَمْدانَ، والنَّخَعِىُّ [1] : قال في «الفُصُولِ» : يَحْرُمُ النَّحِيبُ والتّعْدادُ، والنِّياحَةُ، وإظْهارُ الجَزَعَ.
(1) كذا فى: أ. وفى الأصل: «النخفى» . ولم نعرفه.