فَإِنْ مَلَّكَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ مَالًا، وَقُلْنَا: إِنَّهُ يَمْلِكُهُ. فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.
وَإنْ قُلْنَا: لَا يَمْلِكُهُ. فَزَكَاتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإنْ مَلَّكَ السَّيِّدُ عَبْدَه مالًا، وقلنا: إنَّه يَمْلِكُه. فلا زَكاةَ فيه. يعْنِى، على واحدٍ منهما. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال ابنُ تَميمٍ، وابنُ رَجَبٍ في «قَواعِدِه» ، وصاحِبُ «الحَواشِى» ، و «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ» : قالَه أكثَرُ الأصحابِ. قلتُ: منهم أبو بَكْرٍ، والقاضِى، والزَّرْكَشِىُّ. وهو المذهبُ المعْروفُ المقْطوعُ به. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» ،
و «المُحَرَّرِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» ، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. وعنه، يُزَكِّيه العَبْدُ. ذَكَرها في «الإِيضَاحِ» ، وغيرِه. وقالَه ابنُ
حامِدٍ. واخْتارَه في «الفائقِ» . وعنه، يُزَكِّيه العَبْدُ بإذْنِ سَيِّدِه. قال ابنُ تَميمٍ: والمَنْصوصُ عن أحمدَ، يُزَكِّى العبْدُ مالَه بإذْنِ سيِّدِه. وعنه، التَّوَقُّفُ. وقال في «الفُروعِ» ، تبَعًا لابنِ تَميمٍ وغيرِه: ويَحْتَمِلُ أنْ يُزَكِّيَه السَّيِّدُ. قال فى