فهرس الكتاب

الصفحة 2860 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

هذه الرِّوايَةُ أشْهَرُ عندَ الأصحابِ. قال في «التَّلْخيصِ» ، في بابِ الدُّيونِ المُتَعَلِّقةِ بالرَّقيقِ: والذى عليه الفَتْوَى، أنَّه لا يَمْلِكُ. قال في «الفُروعِ» ، في آخِرِ بابِ الحَجْرِ: اخْتارَ الأصحابُ، أنَّه لا يَمْلِكُ. والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، يَمْلِكُ بالتَّمْليكِ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. قالَه في «الفُروعِ» ، وابنُ شَاقْلَا. وصحَّحَها ابنُ عَقِيلٍ، والمُصَنِّفُ في «المُغْنِى» . قال في «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ» : وهى أظْهَرُ.

قال في «الفائقِ» ، و «الحاوِى الصَّغيرِ» : ويَمْلِكُ بتَمْليكِ سيِّدِه وغيرِه، في أصحِّ الرِّوايتَيْن. قال في «الرِّعايتَيْن» : لو مُلِّكَ، مَلَكَه في الأقْيَسِ. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «مَجْمَع البَحْرَيْن» ، و «الحاوِى الكَبِيرِ» .

فائدة.: تجبُ الزَّكاةُ على المُعْتَقِ بعضُه بقَدْرِ ما يَمْلِكُه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت