ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعنه، النِّصابُ تحْديدٌ، فلا زكاةَ فيه، ولو كان النَّقْصُ يسِيرًا. قال في «المُبْهِجِ» : هذا أظْهَرُ وأصحُّ. وجزَم به في «الوَجيزِ» . قال في «الشَّرْحِ» : وهو ظاهِرُ الأخْبارِ، فيَنْبَغِى أنْ لا يُعْدَلَ عنه. وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. وهو قوْلُ القاضى، إلَّا أنَّه قال: إلَّا أنْ يكونَ نقْصًا يدْخُلُ في المَكاييلِ، كالأُوقِيَّةِ، ونحوِها، فلا يُؤَثِّرُ. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «حَواشِى المُقْنِعِ» ، و «الكافِى» ،
و «الزَّرْكَشِىِّ» . وعنه، لا يضُرُّ النَّقْصُ، ولو كان أكْثَرَ مِن حبَّتَيْن. وعنه، حتى ثلاثَةِ دَراهِمَ وثُلُثِ مِثْقالٍ. وأطْلقَ في «الفائقِ» في ثُلُثِ مِثْقالٍ