ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «المُحَررِ» وغيرُهما. فيَنْقُصُ رُبْعُ عُشْرِ رأسِ المالِ. وقال المُصَنِّف، في «المُغْنِى» ، و «الشَّارِحِ» : يُحسَبُ مِنَ الرِّبْحِ فقط، ورأسُ المالِ باقٍ.
وجزَما به؛ لأنَّ الرِّبْحَ وِقايَةٌ لرأْسِ المالَ. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ» ، و «الحَواشِى» . وقال في «الكافِى» : هى مِن رأس المالِ. ونصَّ عليه الإمامُ