ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المَذْهَبِ الأحْمَدِ» ، و «المُحَرَّرِ» ؛ إحْدَاهما، كالدَّيْنِ على المَلئِ،
فتَجِبُ الزَّكاةُ في ذلك كلِّه إذا قَبَضَه. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ» : اختارَه الأكْثرُ. وذكَره أبو الخَطَّابِ، والمَجْدُ ظاهِرَ المذهبِ.
وصحَّحَه ابنُ عَقِيل، وأبو الخَطَّابِ، وابنُ الجَوْزِىِّ، والمَجْدُ في «شَرْحِه» ، وصاحِبُ «الخُلاصَةِ» ، و «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» . ونَصَرَها أبو المَعالي.