وَالْكَفَّارَةُ كَالدَّيْنِ في أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَميمٍ: والأوْلَى أنْ يَمْلِكَ ذلك كالرَّاهِنِ. وهما وَجْهان. وأطْلَقهما في «الفُروعِ» ؛ فإنَّه قال: لا يُقْبَلُ إقْرارُه بها. وجزَم به بعضُهم. ولا يُقْبَلُ إقْرارُ المَحْجورِ عليه بالزَّكاةِ، وتتعَلَّقُ بذِمَّتِه، كدَيْنِ الآدَمِيِّ. ذكَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وأبو المَعالِى. وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «الفُروعِ» . وعنه، يُقْبَلُ، كما لو صدَّقَه الغَرِيمُ. ويأْتِى زكاةُ المرْهُونِ في فَوائِدِ الخِلافِ الآتِى آخِرَ البابِ.
قوله: والكَفَّارةُ كالدَّيْنِ في أحَدِ الوَجْهَيْن. وحَكاهما أكْثَرُهم رِوايتَيْن. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفائقِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الحَواشِى» ، و «ابنِ تَميمٍ» ،