ـــــــــــــــــــــــــــــ
الواجِبِ. وحكَى ابنُ تَميمٍ، أنَّ القاضىَ قال في «شَرْحِه الصَّغِيرِ» : تجِبُ الزَّكاةُ في الحِقاقِ، وفى بَناتِ المَخاضِ، واللَّبُونِ، وَجْهًا، بناءً على السِّخالِ. ونقَل حَرْبٌ، لا زَكاةَ في بَناتِ المَخاضِ حتى تكونَ فيها كبيرةً. قال في «الفُروعِ» : كذا قال. فعلَى المذهبِ، لو تغَذَّتْ باللَّبَنِ فقط، لم تجِبْ لعدَمِ السَّوْمِ المُعْتَبَرِ. اخْتارَه المَجْدُ في «شَرْحِه» . وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . وقيل: تجِبُ لوُجوبِها فيها تَبَعًا للأُمَّاتِ، كما تَتْبَعُها في الحَوْلِ. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» ، و «ابنِ تَميمٍ» . وهما احْتِمالان ذكَرهما ابنُ عَقِيل. وعلى الرِّوايَةِ الثانيةِ، ينْقَطِعُ ما لم يَبْقَ واحِدَةٌ مِنَ الأُمَّاتِ. نصَّ عليه، وهو الصَّحيحُ عليها. وقيل: ينْقَطِعُ ما لم يَبْقَ نِصابٌ مِنَ الأُمَّاتِ.