فَإِنْ أَخْرَجَ بَعِيرًا لَمْ يُجْزِئْهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كشَكاةِ الفِدْيَةِ والأُضْحِيَةِ. وقيلَ: تُجْزِئُه شاةٌ صحيحَةٌ قِيمَتُها على قَدْرِ قِيمَةِ [1] المالِ، تنْقُصُ قِيمَتُها على قَدْرِ نَقْصِ الإبلِ، كالمُخْرَجَةِ عنِ الغَنَمِ. قلتُ: وهو الصَّوابُ للمُواساةِ. ثم رأيْتُ المُصَنِّفَ، في «المُغْنِى» قدَّمه. وكذلك الشَّارِحُ، وابنُ رَزِين، في «شَرْحِه» ، وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وعليهما لا يُجْزِئُه شاةٌ مَعِيبَةٌ؛ لأنَّ الواجِبَ ليس مِن جِنْسِ المالِ. وقيك: تُجْزِئُه شاةٌ تجْزِئُ في الأُضْحِيَةِ. ذكَرَه القاضى. وأطْلَقَهُنَّ في «الفُروعِ» ، والمَجْدُ في «شَرْحِه» .
قوله: فإنْ أخْرَجَ بعِيرًا لم يُجزئْه. هذا المذهبُ المنْصُوصُ عنِ الإِمامِ أحمدَ، وعليه جمهورُ أصحابِه. وقيلَ: يُجْزِئُه إنْ كانتْ قِيمَتُه قِيمَةَ شاةٍ وسَطٍ فأَكْثَرَ، بِناءً
(1) زيادة من: ش.