ـــــــــــــــــــــــــــــ
نِزاع. قال المَجْدُ: ولو كان المالُ كذلك؛ لما فيه مِن مُجاوَزَةِ الأشْياءِ المَحْدودَةِ [1] . ومِثْلُ ذلك طَروقَةُ الفَحْلِ. قلتُ: لو قيلَ بالجَوازِ إذا كان النِّصابُ كذلك، لكان قوِيًّا في النَّظَرِ. وهو مُوافِقٌ لقَواعدِ المذهبِ.
(1) في ط: «المحمودة» .