فهرس الكتاب

الصفحة 3023 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«الفروعِ» . فعلَى المذهبِ، هى زكاة خُلْطَةٍ. على الصَّحيحِ. قدَّمه في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» ، و «ابن تَميمٍ» ، وصحَّحَه. وقيلَ: زكاة انْفِرادٍ. وأطْلَقَهما في «الفروعِ» . فأمَّا إنْ أَفْرداها، ثم تَبايَعَاها، ثم خَلَطاها، فإنْ طالَ زَمَن الانْفِرادِ، بطَلَ حُكْمُ الخلْطَةِ. وكذا إنْ لم يَطلْ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهب. وهو ظاهِرُ ما صحَّحَه المَجْدُ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» في مَكانٍ. وقيلَ: لا يؤثِّرُ الانْفِرادُ اليَسيرُ. وأطْلَقَهما المَجْدُ في «شَرْحِه» ، و «ابنَ تَميمٍ» ، و «الرِّعايَةِ الكبْرَى» ، و «الفُروعِ» . وإنْ أفْرَدا بعضَ النِّصاب وتَبايَعَاه، وكان الباقِى على الخُلْطَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت