وَيَجِبُ الْخِتَانُ مَا لمْ يَخَفْه عَلَى نَفْسِهِ. وَيُكْرَهُ الْقَزَعُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويَجِبُ الخِتَانُ. هذا المذهبُ مُطْلقًا، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الهدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَب» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الوَجِيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «المُنْتخَبِ» ، وغيرهم. وقدَّمَه في «الفُروعِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَين» ، و «مَجْمَع البَحْرَين» ، و «الفائقِ» ، وغيرهم. قال في «النَّظمِ» : هذا أَوْلَى. ونصَره المَجْدُ في «شَرْحِ الهِدايَةِ» ، وغيرِه. وعنه، يجبُ على الرِّجالِ دُونَ النِّساءِ. قال ابنُ مُنَجَّى، في «شَرْحِه» : ويَحْتَمِلُه كلامُ