فهرس الكتاب

الصفحة 3036 من 14346

وَإِنْ كَانَ الثَّانِى يَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَرْضُ وَلَا يَبْلُغُ نِصَابًا، مِثْلَ أَنْ يَمْلِكَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ فِى الْمُحَرَّمِ وَعَشْرًا فِى صَفَرٍ، فَعَلَيْهِ فِى الْعَشْرِ إِذَا تَمَّ حَوْلُهَا رُبْعُ مُسِنَّةٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

دُونَه، فلهذا قال: الوَجْهُ الثَّانِى أصحُّ؛ لعدَمِ اطِّرادِ الأوَّلِ. وضعَّف الثَّالِثَ، وضعَّفه في «المُغْنِى» أيضًا.

قوله: وإنْ كان الثَّانِى يَتغيَّرُ به الفَرْضُ ولا يَبْلغُ نِصابًا، مِثْلَ اْنْ يَمْلِكَ ثَلاثين مِنَ البَقَرِ في المُحَرَّمِ وعَشْرًا في صَفَرٍ، فعليه في العَشْرِ إذا تَمَّ حَوْلُها رُبعُ مُسِنَّةٍ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. قالْ المَجْدُ في «شَرْحِه» ، وصاحِبُ «الفائقِ» : قوْلًا واحدًا. قال في «الفوائد» : وعليه الأصحابُ. قال ابنُ تَميمٍ: قطَع به بعضُ أصحابِنا. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيره. وقدَّمه فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت