فهرس الكتاب

الصفحة 3062 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الثَّانيةُ، لا زَكاةَ في الجَوْزِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. قال في «الفُروعِ» : لا تجِبُ فيه في الأشْهَرِ. وجزَم به في «الإِرْشادِ» ، و «المُبْهِجِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الإِفاداتِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» . وكذا لا تَجِبُ في التِّينِ، والمِشْمِشِ، والتُّوتِ، وقَصَبِ السُّكَّرِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال الآمِدِىُّ، وصاحِبُ «الفائقِ» : لا تجبُ في التينِ في ظاهرِ المذهبِ. وجزَم به في «المُبْهِجِ» ، و «الإِيضاحِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الإِفاداتِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» في الكُلِّ. وقيلَ: تَجِبُ في ذلك كلِّه. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّين في التينِ. وقال في «الفُروعِ» : الأظْهَرُ الوُجوبُ في العُنَّابِ. قال: فالتِّينُ والمِشْمِشُ والتُّوتُ مثْلُه. وأطْلَقَ في «الحاوِيَيْن» ، و «الرِّعايتَيْن» ، في التِّينِ وقَصَبِ السُّكَّرِ والجَوْزِ، الخِلافَ. الثَّالثةُ، تَجِبُ الزَّكاةُ في العُنَّاب. على الصَّحيحِ. قال في «الفُروعِ» : وهذا أظْهَرُ. وجَزَم به القاضى في «الأَحْكامِ السُّلْطانِيَّةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الكافِى» . وقيلَ: لا زكاةَ فيه. قدَّمه فى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت