وَقَالَ الْقَاضِى: فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا نَبَتَ فِى أَرْضِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا المذهبُ. اخْتارَه ابنُ حامِدٍ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، والمَجْدُ في «شَرْحِه» . وقالوا: هذا الصَّحيحُ. وردُّوا غيرَه. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» ، واخْتارَه. وجزَم به في «الإِفَاداتِ» فيما يَجْتَنِيه مِنَ المُباحِ. وقيلَ: تجِبُ فيه. جزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، وغيرِهم. وقال في «المُذْهَبِ» : المذهبُ تجِبُ في ذلك. قال القاضى في «الخِلافِ» ، و «الأَحْكام السُّلْطانِيَّةِ» : قيِاسُ قوْلِ أحمدَ، وُجوبُ الزَّكاةِ فيه؛ لأنَّه أوْجَبَها في العَسَلِ، فَيُكْتَفَى بمِلْكِه وَقْتَ الأخْذِ كالعَسَلِ. انتهى. وهو